المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٢٥

824

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدتر و الى

ووال اول عراقي

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحـ

باب [28]

ابعها المصنف فيمن لا يجد الماء ولا التراب

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة، وقد حضر وقتها، فلم يجد ماء ولا صعيدا فإن عليه الصلاة، وليس عجزه عن وجود ما يتطهر به لها بمسقط عنه فرضها، كما قال أبو حنيفة.

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (1)، فاعتمد على ظاهر الخبر، ونفى أن تكون الصلاة مقبولة إذا لم تكن طهارة.

واحتج بأن الله تعالى لا يكلف الإنسان صلاة غير مقبولة.

قال: أبو محمد وهذا عندنا لمن قدر على الطهارة.

والدليل على ذلك، أن الصلاة قد وجبت بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ) [البقرة: 43] وقد تيقنا، ثبوته، فلا نزيله إلا بدلالة.

والخبر الذي احتج به يحتمل أنه لا تقبل صلاة بغير طهور لمن قدر على

الطهارة.

فإن قيل: من شأننا التعلق بالعموم إلا بدلالة تخص.

(1) ورد بألفاظ مختلفة. ورواه هذا اللفظ ابن خزيمة وغيره.

صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير

مفسر - حديث: 8.