المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٢

الجزء السابع والثلاثون - باب [30] في الطلاق بما يُفعل مرارًا

المصنف

فإن (1) ردّها، ثم فعلت؟ فإنّها تطلق ثالثة؛ إذا فعلت ذلك الفعل في

الشهر.

171

ذلك

فكلما (2) فعلت في ذلك الشهر؛ طلقت بعد الرّدّ. قال: لأنّ هذا شيء محدود. قال: وأمّا إذا قال: إن فعلت كذا فأنتِ طالق. فإذا فعلت؛ طلقت. ثم يردّها، فإذا فعلت أيضًا؛ لم تطلق؛ لأن اليمين قد انهدمت.

مسألة:

وإن قال: إن احتجت إلى فلان في حاجة، فكل امرأة تزوّجتها؛ فهي وليس له زوجة فتزوّج، واحتاج إليه؟ فإنّها تطلق.

ثم احتاج إليه مرّة أخرى؟ لم تطلق.

طالق،

وإن كان احتاج إليه بعد يمينه قبل أن يتزوّج، ثم تزوّج، واحتاج إليه مرّة أخرى؛ لم تطلق (3) امرأته.

مسألة:

أبو الحواري: فيمن قال: زوجته طالق إن ضرب غلامه. فضربه. فطلقت. ثم ردها، وعاد فضربه؟ فإذا ضربه مرّة واحدة؛ وقع الطلاق مرّة واحدة. ثم لا يقع عليها بعد ذلك طلاق إن رجع ضرب غلامه؛ حتى يقول: كلّما ضرب غلامه؛ فامرأته طالق. فكلما ضربه مرّة بعد أخرى؛ طَلقت؛ ما كانت في ملكه وفي عدةٍ منه. فإذا ضربه ثلاث مرّات؛ بانت منه بثلاث.

(1) في ب «إنها نطق، فحنث، ثم».

«كلما». (2) في ب وج

(3) «وإن كان احتاج إليه بعد يمينه قبل أن يتزوّج، ثم تزوّج، واحتاج إليه مرة أخرى؛ لم تطلق» ناقصة

١٢٬٥٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.