الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٣172
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فإذا تزوّجت غيره، ثم مات أو طلقها الأخير، ثم رجعت إلى الأول، ثم
ضرب غلامه بعد ذلك
غير
وهي امرأته أو في عدة منه؟
فقول: يقع عليها الطلاق ما دام يضرب غلامه.
وقول: لا يقع عليها الطلاق؛ إذا كانت قد بانت بثلاث تطليقات، وتزوجها
والأوّل أكثر. قال: وأما أنا؛ فآخذ بالآخر.
فإن طلّقها قبل أن يضربه، ثم تركها حتى انقضت عدّتها، ثم ضربه وليس هي في ملكه أو في عدة منه؟
فقد برّ، ولا يقع عليها طلاق بعد ذلك إذا ضربه وهي في ملكه أو عدة منه، إلّا أن يقول: كلّما ضرب غلامه؛ فامرأته طالق؛ فهو كما وصفت لك. والله أعلم.
مسألة:
فإن (1) قال: كلّما دخلت بيت فلان؛ فأنتِ طالق؟
فإنّها إن دخلت؛ طَلقتْ. فإن ردّها، ثم دخلت؛ وقع أيضًا؛ حتى تبين بالثلاث. فإن تزوّجت غيره، ثم فارقها فرجع إليها الأول، ثم دخلت؟
فلا يقع بها الطلاق الآن.
وقول: تطلق على حال.
وإن قال: إن دخلت فدخلت ثم ردّها، فدخلت ثانية؟
فلا يقع عليها طلاق ثان والله أعلم.
(1) في أ «وإن».