المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٤

الجزء السابع والثلاثون - باب [30]: في الطلاق بما يُفعل مرارًا

مسألة (1).

المصنف

173

وإن قال: إن ذهبت إلى مأتم إلا بإذني. ثم أذن لها، فذهبت، ثم عادت فذهبت إلى مأتم آخر بغير إذنه؟

وقع الحنث؛ لأنها ما دامت بإذنه؛ فاليمين بحالها، ولا حنث. فإذا ذهبت مرّة بغير إذنه؛ وقع الحنث، وطَلقتْ. ثم لا يقع عليها الطلاق بعد ذلك إذا ذهبت إلى مأتم بغير إذنه.

مسألة:

فإن قال: إن دخلت بيتَ فلان بغير إذني؛ فأنتِ طالق. فدخلت مرة بإذنه، ثم دخلت مرة أخرى بغير إذنه؟

فعن عبد المقتدر أنه قال: لا تدخل إلا بإذنه.

وأما أبو علي فقيل إنّه قال: إذا دخلت مرة بإذنه؛ فليس عليه بأس بعد ذلك (2).

مسألة:

وإن قال: أنا قد حلفتُ لو دخلت بيت أهلك لدخلتُ على إثرك. فدخلت

بيت أختها، فدخل على إثرها؟

قال أبو محمد: لا أراه إلا قد برّ.

فإن رجعت فدخلت منزلا آخر؛ فليس له (3) أن يدخل على إثرها، وله أن يطأ

بعد أن دخلت البيت الأوّل أو قبله.

(1) قد مرت هذه المسألة.

(2) «بعد ذلك زيادة من م.

(3) في م «عليه».

١٢٬٥٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.