الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٥174
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
عن الحسن بن أحمد فيمن حلف بطلاق زوجته على فعل شيء أن لا يفعله، أو لا تفعله هي. ثم اختلعت إليه. ثم فعله أحدهما. ثم راجعها. ثم فعلته أو فعله هو، بعد المراجعة؟
فلا يقع طلاق؛ إذا فعلته وهي
بائن منه.
مسألة:
وإن حلف بطلاقها إن فعلت كذا ثم طلقها، واعتدت. وتزوجها غيره، ثم مات عنها أو طلقها. فرجعت إلى الأوّل؛ ولم تكن فعلت ما حلف عليه. ثم فعلت ذلك؟
فعن هاشم إنّها تطلق كان له عليها رجعة أو لم يكن.
مسألة:
وإذا قال: أنتِ طالق إن لم تصل صلاة الغداء هذا اليوم، وكانت قد صلّتها؟
طلقت.
وكذلك إن قال: إن صليتها هذه الغداة)، وكانت قد صلّتها؟ طلقت. وكذلك إن قال: إن ذبحتِ هذه الشّاة؛ فأنتِ طالق. وكانت قد ذبحتها؛ طلقت. وقوله: إن لم تذبحي هذه الشّاة؛ فأنتِ طالق. وهي قد ذبحتها، أو قد ذُبحت؟ فإنّها تطلق. وذلك إذا (2) قال لها ذلك وهي حيّة؛ على أنها حيَّة لَمْ تُذبح. وإن قال لها ذلك وهي ميتة، أو قد ذُبحت؛ فإنّها تذبحها من أسفل (3) المذبح إن كانت ميتة؛ وقد حلف عليها وهو يعلم أنها كذلك ميتة، فإنّها تبر بذلك.
(1) «هذه الغداة ناقصة من م.
(2) في أ وكذلك إن. (3) في أ و ب زيادة «من».