الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٦المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [30]: في الطلاق بما يُفعل مرارًا
175
مسألة:
وإن قال: إن أنفقت على ولده هذا، أو كسته أبدًا؛ فهي طالق ثلاثًا؟
فإذا أنفقت عليه؛ طَلقت ثلاثا؛ ولو مرة واحدة.
وقال بعض الفقهاء: كلّما فعلت ذلك الشيء طلقت.
وقول: لا يقع عليها الطلاق إلّا مرّة واحدة. وهذه له وطؤها ما لم تنفق
على ولده.
مسألة:
وقد قيل: مَن (1) حلف بطلاق امرأته إن فعلت كذا، ففعلت، كان مِمّا يُفعل مرارًا أو لا يمكن إلا مرة؛ فإنّها تطلق.
وذلك مثل قوله: إن ذبحتِ هذه الشّاة أو إن صليت الليلة العتمة أو غير هذا. فإذا فعلت ذلك؛ طَلقت. وإن كانت قد فعلت ذلك قبل اليمين؛ طلقت أيضًا؛ لأنه لا يمكن فعل ذلك إلّا مرّة.
وكذلك إن قال: إن لم تفعلي كذا وكانت قد فعلت؟ فإنّها تطلق، إلا أن يقول: إن لم تكن فعلتِ، وكانت قد فعلت؛ فإنّها لا تطلق.
مسألة:
وإن قال لها: إن قتلت زيدًا؛ فأنتِ طالق. وكانت قد قتلته؟
فإنّها تطلق. وهذا مما لا يمكن أن يُفعل إلا
مرة.
وإن قال: إن خرقتِ التّوب - ثوبًا معروفًا ـ، وكانت قد خرقته؟
(1) في ب و ج «فيمن».