المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٢

الجزء السابع والثلاثون - باب [31]: الطلاق بالعطوف

المصنف

181

مسألة:

فإن قال لها: هي طالق إن دخلت من أحد هذين البابين، أو كلّمت أحد هذين الرّجلين وهما بابان في منزل والرّجلان أخوان أو غير أخوين. فدخلت

من أحدهما، أو كلّمت أحدهما. ثم لم يعلم) أيهما كان عليه اليمين؟ قال زياد: هي امرأته؛ حتى يعلم أنّ الباب الذي دخلت منه هو الذي كانت (2)

عليه اليمين، أو تدخل من البابين جميعًا.

قيل له: أليس يؤخذ في هذا بالتشديد؟

قال: لا. يؤخذ بالهين؛ حتى يصح.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق إن دخلَ فلان الدار لا بل فلان. فدخل أحدهما؟

وقع الطلاق.

مسألة:

وفي الضياء فإن قال: فلانة طالق وفلانة، لا بل فلانة؟ فبعض قال التي قال لا بل فلانة» تطلق. ويُجْبَر (3) الآخرتين أن يطلق

إحداهما.

وقول: يطلقن كلّهنّ. وذلك رأي أبي عبد الله.

في

قال المصنف: هذا عندي إذا قال: فلانة طالق أو فلانة، بل فلانة؟ طلقت الآخرة. وفي الأُولتين اختلاف. وأما هذه؛ فلا يبين لي فيها اختلاف، ويطلقن

كلهن.

في ب «تعلم». في ب «كان».

م «يجيز».

١٢٬٥٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.