الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٣182
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قال وكذلك إن قال امرأته طالق، أو مملوكه حرّ إن فعل كذا، ثم حنث؟
فقيل: تطلق المرأة، ويعتق العبد.
وقول: يجبر.
فإن قال أنتِ طالق، واحدة بل ثنتين؟ طلقت ثنتين).
ولو قال: أنتِ طالق، بل عبدي حرّ؟ طلقت، وعتق العبد.
فإن قال: أنتِ طالق إن رأيتِ القمر أو النور (2) أو الهلال. فرأت القمر؟ إنّه يقع عليها تطليقتان (3). فإن رأت الهلال؛ وقع ثلاث.
في ب «اثنتين؟ طلقت اثنتين». (2) في أ «والنور».
333
ثلاث تطليقات» وهو
خطأ.
١٢٬٥٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.