المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٣

182

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قال وكذلك إن قال امرأته طالق، أو مملوكه حرّ إن فعل كذا، ثم حنث؟

فقيل: تطلق المرأة، ويعتق العبد.

وقول: يجبر.

فإن قال أنتِ طالق، واحدة بل ثنتين؟ طلقت ثنتين).

ولو قال: أنتِ طالق، بل عبدي حرّ؟ طلقت، وعتق العبد.

فإن قال: أنتِ طالق إن رأيتِ القمر أو النور (2) أو الهلال. فرأت القمر؟ إنّه يقع عليها تطليقتان (3). فإن رأت الهلال؛ وقع ثلاث.

في ب «اثنتين؟ طلقت اثنتين». (2) في أ «والنور».

333

ثلاث تطليقات» وهو

خطأ.

١٢٬٥٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.