المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٤

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

183

انتقى ما وجدته والى لوله باب [32] كاب المسنفتقل الطلاق بما لا يُقدر عليه،

وبما جاء فيه العذر من الله

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فا

فإذا (1) قال الرّجل لامرأته شيئًا لا يكون كقوله: هي طالق إن لم تنسف هذا الجبل، أو إن لم تصعد إلى السماء، أو إن لم تقم (2) القيامة في هذا الشهر؟ فذلك يقع عليها الطلاق من حين ما قال، ولا يكون إيلاء.

قال أبو الحواري: أما الجبل والسماء؛ فقد قيل: إنّه إيلاء. فإذا خلا أربعة أشهر؛ بانت منه. وبهذا نأخذ.

وأما القيامة؛ فإنّها تطلق من حينها؛ لأنّه غيب.

مسألة:

فإن قال: امرأته طالق إن لم تحمل هذه المنارة أو هذه النخلة؟ إنّها تطلق (3).

مسألة:

فإن قال: هي طالق إن لم يضرب عبده؛ حتى يدخله من حيث خرج؟ فقد

طلقت منه، ولا يضرب عبده.

في

أ «فإن». وفي ب «وإذا». (2) في ب زيادة «الساعة، نسخة».

(3) «مسألة: فإن قال: امرأته طالق إن لم تحمل هذه المنارة أو هذه النّخلة؟ إنّها تطلق» ناقصة من ج.

١٢٬٥٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.