الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٥184
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قال لها: إن كنت صعدتِ السّماء أمس؛ فأنتِ طالق. فقالت: قد صعدت؛ لم يقع الطلاق عليها؛ لأنه معلوم أنها كاذبة في قولها.
مسألة:
وإن قال لها ـ وهي مع أهلها -: إن لم تصلّي الليلة العتمة في منزله؛ فهي
:-
طالق. وكانت ـ حين قال ـ قد صلّت؟ قد صلّت؟ وقع طلاقه).
وإن كان ـ حين قال ـ لم تصلي، ولكن جاءها الحيض؟ وقع الطلاق.
مسألة:
ومَن كان عليه دين لرجل، فحلف بالطلاق أنّه يدفعه إليه غدًا. فلما جاء من الغد ليدفعه إليه، فوجده قد مات؟ فلا تطلق امرأته، ويدفع الحق إلى ورثته؛ لأنّ المعنى في تسليم الحق.
وقول: يحنث إذا عدم معنى التسمية.
وإن كان ليس له وارث؟ فيلحقه الاختلاف أيضًا؛ إذا سلّم إلى الفقراء؛ إذا ثبت أنه للفقراء عند عدم الورثة (2).
وكذلك لو حلف بالطلاق أنّه يركب غدًا في هذه السفينة، فجاء من الغد ليركب فيها، فوجدها قد غرقت؟ فلا تطلق امرأته؛ إذا جاء الأمر من قبل الله عل؛ لم يحنث.
(1) وإن أعادت صلاة العتمة في منزل زوجها.
(2) «فيلحقه الاختلاف أيضًا؛ إذا سلّم إلى الفقراء؛ إذا ثبت أنّه للفقراء عند عدم الورثة» ذكرها ب وج
بعد سطرين، والأصح أن مكانها هنا.