الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٦الجزء السابع والثلاثون - باب [32]: الطلاق بما لا يُقدر عليه، وبما جاء فيه العذر من الله
وقول: يحنث إذا عدم معنى التسمية.
فإن حلف أن
ولدين، وهو
المصنف
185
يبيع والدته، وكانت مملوكة لأبيه. فهلك والده، وخلّف منها
أحدهما؟ فإنّما البيع فيما يجوز فيه البيع. فأما الأحرار؛ فلا بيع
فيهم، ويحنث على كل حال (1).
مسألة:
فإن قال: امرأته طالق إن لم يصم يوم الفطر. فصامه؟ طلقت امرأته، وصيام
الفطر ليس بصيام.
مسألة:
فإن قال: امرأته طالق إن أكل أو شرب (3) يوم الفطر. فترك الطعام والشراب؟
فلا تطلق امرأته، وقد برّ.
وكذلك لو قال: امرأته طالق إن لم يصم هذه الليلة. فصامها؟ إنّ امرأته تطلق،
ولا صيام في الليل.
في
مسألة:
ولو قالت امرأة: إن لم تصلّي غدا، صلاةً بعينها؛ فغلامها حرّ. فحاضت الغداة التي قالت. فصلّت وهي حائض؟ إنّ غلامها يعتق، ولا تبريها تلك
الصلاة.
أحدهما؟
(1) «فإن حلف أن يبيع والدته، وكانت مملوكة لأبيه. فهلك والده، وخلّف منها ولدين، وهو فإنّما البيع فيما يجوز فيه البيع. فأما الأحرار؛ فلا بيع فيهم، ويحنث على كل حال» ناقصة من أ.
(2)
وقد سبقت.
«فإن قال: امرأته طالق إن لم يأكل أو يشرب بعد أن أكله».