الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٧186
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
معي
وقيل: إن قال لامرأته: إن لم تصل الليلة صلاة العتمة؛ فأنتِ طالق. فحاضت المرأة، وحرمت عليها الصلاة؟
فقالوا: تطلق. وإنّما منعها من الصلاة الحيض. ولو صلّت وهي حائض؛
لم تبر.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها إن لم يباشرها غدًا، فأصبحت حائضا، أو أهل تلك الليلة
شهر رمضان؟
فإنّ امرأته تطلق.
وقيل: أما الحائض؛ فنعم، وليس في ذلك حيلة. وأما إذا أهل الشهر؛ فإن تلك الليلة، وخرجا سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة، ونوى هو وهي
سافرا في الإفطار، ووطئها، فقد برّ ولا حنث عليه. والله أعلم.
١٢٬٥٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.