الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٢٧826
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني
ومن لم يجد ماء ولا ترابًا يتيمم به.
فقول: ينوي الوضوء.
وقول: يضرب بكفيه في الهواء.
وفي موضع فيمن عدم الماء والتراب، ما عليه أن ينوي؟
فقول: عليه أن ينوي التيمم، لأنه بدل من الماء في حال العدم، وهو آخر
ما خوطب به.
وقول: ينوي الوضوء، لأنه الأصل.
قيل له فعليه أن يتأمل الوضوء والتيهم بالإشارة كنحو ما إذا أراد أحدهما
أو ينوي ذلك في قلبه؟
قال: فيه اختلاف.
فقول: يجزيه أن يتأمل ذلك بقلبه.
وقول: يتأمل بالإشارة يضرب بيديه الهواء ضربة، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب الثانية، ويمسح بها بدنه، وهذا (1) على قول من يقول بالتيمم. وفي موضع الذي يقول بالتيمم، فقيل: إنه يضرب بيديه الهواء، ويمسح على موضع التيمم. وكذلك الذي قال: يتأمل الوضوء، ممثلة في هيئته، يأخذ الماء ويمسح جوارحه، لأنه لا يمنع من العمل، وإنما عدم الماء والصعيد.
ولعل قولًا: إنه يُقَدِّرُ ذلك في نفسه بغير عمل.
(1) ورد في نسخة ب عبارة «هو نسخة وهذا».
على