المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٢٨

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [28]: فيمن لا يجد الماء ولا التراب

المصنف

827

والذي يقول بذلك فعلى الاختلاف من تقدير التيمم والوضوء بما يقصده بقلبه ونيته، ويصلّي، ولا إعادة عليه في أكثر قولهم، إلا قول من يقول، على المتيمم البدل إذا وجد الماء.

مسألة:

ومن حضرته الصلاة في الحضر، ووجد بئرًا فيها ماء، ولم ينله ولم يجد

شيئًا يستقي به. فمنهم من أجاز له التيمم، وقال: هو كمن عدم الماء.

وقول: يطلب الماء ولو فات الوقت، فمتى وجده يتطهر ويصلّي، لأن التيمم إنما نزلت به الآية في السفر دون الحضر.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور (1).

وقيل: الأول كان يعجب الشيخ أبا محمد رحمه لله.

مسألة:

ومن أتى إلى ماء منقطع وليس له إناء يتوضأ به.

فله أن يحتال على الطهارة من غير أن ينجس الماء على غيره.

وقول: إنه يستخرج الماء بفمه أو بثوبه، ما لم يكن إناء يتوضأ

به.

وإن كانت يده نجسة حتى يغسل يديه، ويجعل بينه وبين الماء سدا، لئلا يرجع من الاستنجاء أو من غسله في ذلك الماء، ويغسل به، ويتطهر ما أمكنه. له أن يأخذ الماء بالثوب، ثم يعصره، إن

هكذا في الشرح، أنه لا أنه لا ينبغي أمكنه أخذه بغير الثوب، ويكون كالماء المستعمل لأنه في معناه، ولكن ينبغي

(1) سبق خريجه.