الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن حلف لا يأكل من طبيخها. فأوقدت النار، ودقت الأبزار، وركبت القدر على الأحجار، ثم تركت الأمر بحاله. ثم جاءت امرأة أخرى، فأتمت الطبيخ حتّى فرغت؟ فإنّها لا تطلق؛ إلا أن تطرح (1) اللّحم أو الطعام الذي تريد طبخه في القدر.
فإن فعلت ذلك؛ طلقت.
مسألة:
وإن قال: هي طالق إن غسلت لي ثوبًا فدفع إلى امرأة تغسله. فانتزعته هي
منها، فعركته عركات ثم ذكرت، فأمسكت ولم تنقه؟
قال: ما أرى الطلاق واقعا حتى تستكمل غسله.
وقول: إنّها تطلق بوقوع اسم الغسل عليه؛ ولو لم تنقه.
وفي موضع: إذا حلف بطلاقها لا تغسل هذا الثّوب، فعركته بالماء والحرض؟ إنّها لا تطلق؛ حتى تمج الثّوب بالماء بعد الحرض.
مسألة:
وإن قال: إن أكلت هذا الرّغيف فأنتِ طالق. فأكلت بعضه في غير ملكه، ثم أكلت بقيته في ملكه؟ طلقت.
فلو أكلت نصفه، ثم خالعها، وأكلت بقيته وهي (2) في غير ملكه؟ لم يلحقها الطلاق؛ لأنها لم تأكله وهي زوجته، ولا تطلق حتى تأكله كله
في ملكه.
(1) في أ إلا أن توضع». وفي م حتى تضع».
(2) زيادة من ب.