المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٢

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

191

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [35]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء احمد الحى

سالح مركات التصنيف وكان الطلاق بالأكل والشرب

چھلے اس مبارک ان مسعو دين مبارک فارس است

أبو محمد: من قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام إن أكلت من عند فلان شيئًا، يعني به طعامًا. وقد كانت لَقِمَتْ لقمة وجدت بعض الطعم منها، ولم تجد مضغها، وألقتها من فيها؟

فالأكل لا يكون إلا بعد ازدراد الطعام بالحلق وأما الطعم بالفم قد يوجد ولا يكون به أكلا. فإن حنث فعليه كفارة يمين مرسلة.

مسألة:

وأما الذي حلف بطلاق زوجته إن لم يأكل (1) هذا الجراب؟

فليس عليه أن يأكل الخصف ولا العجم، وإنّما يأكل من ذلك ما يأكله مثله (2)

من الناس في العرف بينهم.

وأما إن كان خرج منه عسل بعد اليمين، ولم يأكله؛ فذلك مما يلزم في اليمين أكله. وإن لم يأكل ذلك؛ لم يبر.

وأمّا إن كان خرج قبل اليمين (3)؛ فلا شيء عليه. والله أعلم.

33

ب وج «تأكل».

في ب وج «مثلها».

خرج بعد اليمين، لعله أراد: قبل اليمين».

١٢٬٦٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.