المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٣

192

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال: إن شربتِ مِن لَبَن هذه الشّاة، فأكلت خبزًا مثرودًا بلبن تلك الشّاة. وقال الزوج: إنّما نويت الشّراب؟

فلا أراها تطلق، وعليه يمين بالله لها أنّه ما قصد بنيته إلّا (1) إلى الشراب. فإن لم تكن له نيّة؛ فقد طلقت.

مسألة:

وإن حلف لا يشرب خمرًا، فخُلط له الخمر في نبيذ، فشرب منه وهو لا

يدري؟ جاز عليه الطلاق.

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق إن سقيتِ دابّة فلانة أو أطعمتها، فأتت بماء، فوضعته، فشربت منه تلك الدابة، أو وضعت طعامًا، فأكلته، وهي تريد (2) ذلك؟ خفتُ أن يقع الطلاق.

وإن أمرت من سقاها أو أطعمها؛ وقع الطلاق بها.

مسألة (3).

وإن قال: أنتِ طالق إن أكلت من بيتي شيئًا. فالتقطت نوي، فاشترت به

جرجرًا، فأكلته؟ فإنّها تطلق.

فإن فرض عليه نفقتها، فأكلتها؟ فإنّها تطلق؛ لأنها من ماله، وهي لها، وتطلق.

(1) ناقصة من أ. وفي ب زيادة «لعله».

(2) في أ «ترى».

(3) قد مرت هذه المسألة.

١٢٬٦٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.