الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٢٩828
المصنف
المجلد الثاني
له، إذا لم يقدر على استخراجه بالثوب أن ينوي بحمله الماء بالثوب، أن الثوب وعاء الماء، وهو أحوط للعدم، والله أعلم.
ومن
كان راكبًا فرفع له التراب فتيمم به، أجزأه وإن ضرب بيده على أداته، وكان فيها شيء تعلق بيديه من التراب، وتيمم أجزأه.
مسألة:
وعن
محمد بن ب في الذين يصيبهـ الحب
في البحر ولا يصلون
إلى الماء.
قال: يتيممون بتراب المتاع، فإن لم يجدوا ذلك فأحب أن ينوي الوضوء
في نفسه ويصلي.
فإذا أمكن له توضأ وأعاد، وإن مضى الوقت.
قال محمد بن المسبّح يرفع يديه إلى الهواء، ويمسح وجهه ويديه كالتيمم
وليس عليه إعادة.
مسألة:
وقيل: فإن ضرب بيديه ثوبه ولم يضربهما في الهواء أيجزيه؟
قال: ثوبه بمنزلة الهواء.
قيل: فإن كانت ثيابه نجسة وضرب بيديه ثيابه للتيمم؟
قال: لا يجزيه ويبطل التيمم.
(1) الخِبُّ هَيَجانُ البَحْرِ واضْطِرابُه. يقال: أَصَابَهُم حِبِّ إِذا هَاجَ بِهِمُ البَحْرِ، خَبَّ يَخِبُّ. التهذيب: يقال أصابهم الخب، إذا اضطربت أمواج البحر والتَوَتِ الرياحُ في وَقْتِ مَعْلُومٍ تِلْجَأُ
السفن فيه إلى الشَّط أَو يُلْقَى الأَنجَر».
ابن منظور، لسان العرب مادة خبب، ج 1، ص 341.