الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠١المصنف
المجلد الحادي والعشرون
ولكن لو قالت له: قل لفلان: إنّ زوجي حلف بطلاقي إن كلمته، ولم يحضر
فلان قولها هذا، ولا سمعه؟
فإن لم يقل الرّسول شيئًا من هذا لم تطلق. وإن قال شيئًا منه؛ طلقت.
والله أعلم.
مسألة:
فإن (1) حلف بطلاقها إن كلّمت فلانة. فسألت فلانة عن شاة لها. فقالت لصبي: قل لها: إنّ شاتها في الزّرب. فقال لها ذلك، ولم يقل: قالت لي فلانة؟
عن عزّان: فالطلاق واقع؛ لأنه إنما أراد كلام المرأة.
وأما إذا قال: إنّه تكلّم عن نفسه؛ فلا طلاق، ولا بأس.
مسألة:
هي
وفي موضع: إن قال: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ طالق. فأرسلت إليه رسولا أن قل له: لا يكلمني؛ فإنّ زوجي قد جعل طلاقي إن كلمته. فمضى الرسول، فقال
له ذلك عنها؟ فقد طَلقتْ، إلّا أن يكون إن كلّمته مُفاوَهَة (3). فإن نوى ذلك، وصدقته، وكان عند المسلمين صادقًا؛ فله نيته، ولا بأس عليه.
وإن لم تصدقه، وأخذته بلفظه؛ طلقت، وأخذت صداقها.
مسألة:
وإن قال: امرأته طالق إن كلّم فلانًا. فكتب إليه؟ فالكتاب كلام.
(1) في أ «وإن».
«فأما». في ب وج
أي مشافهة.