المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٣

202

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى ارباب [38]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الح

سابع وكتاب سلح كا المصنفكار الطلاق بالكتاب والرسالة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس 11

اختلف فيمن كتب طلاق امرأته على الأرض أو غيرها:

فقيل: ذلك طلاق؛ ولو محاه؛ إذا عرف ما كتب. وقال بعض: إذا قرأه طلقت.

وعن أبي المؤثر: أنّه لم يوجب في هذا طلاقًا.

وفي الجامع: قال (1) أبو الحواري عن أبي المؤثر: لا تطلق إذا كتبه. واحتجوا بقوله تعالى: {وَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِمَ النَّاسَ) [مريم: 10]. ثم قال: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾ [مريم: 11].}

فقالوا: كتب إليهم. فبهذا لم يروه (2) طلاقًا؛ حتى يتكلم بلسانه.

قال محمد بن محبوب: مَن كتب طلاق امرأته، ولم يتحرك به لسانه، ولا نوى طلاقًا؛ طَلقتْ حين كتب. وذلك إذا كتب: امرأته طالق.

قال أبو صالح إذا قرأ طلقت. ورواه عن أبي عثمان (3).

قال أبو عبد الله: القول الأكثر أنها تطلق إذا كتب.

وقيل: إذا كتب: أمّا بعدُ؛ فأنتِ طالق طلقت. وفيه اختلاف كثير.

(1) في أ وقال».

في ب «يرو».

«عماره».

١٢٬٦١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.