المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وقال بعض قومنا كذلك. واحتج أنّ الكتاب كلام بقوله: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن

سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّا) (مريم: 11]. يقال: كتب إليهم.

مسألة:

ومن كتب بطلاقها مريدا به الطلاق في حال كتابته؛ لزم، كما يلفظ به.

فلو كتب إليها: أنتِ طالق، أو قد طلقتك، مريدا؟ وقع

الطلاق.

وإن تلف الكتاب قبل وصوله، وكانت عليها العدة من حين كتب.

مسألة:

ولو قال: إذا جاءك كتابي مختوما، أو مسجى (1)، أو على يدي فلان، أو في يوم كذا فلم يأت كذلك؟ فلا طلاق.

مسألة:

فإن قال: إذا جاءكِ كتابي وقرأته (2)؛ فأنتِ طالق. فجاء الكتاب، وقُرئ عليها؟

فلِقومنا فيها ثلاثة أقاويل:

أحدها: تطلق.

والثاني: لا تطلق؛ حتى تقرؤه بنفسها.

والثالث: إن كانت ممن يقرأ (3)؛ فلا طلاق؛ حتّى تقرأه. وإن كانت أُميّة، فإذا

قُرئ عليها؛ طَلقت.

(1) في أ و ب «مسحا».

(2) في جميع النسخ قرأتيه

(3) في أ و ب «تقرأ». وفي ج «تقرأه».

١٢٬٦١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.