الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٦المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [38]: الطلاق بالكتاب والرسالة
205
مسألة:
فإن قال: إذا جاءكِ كتابي وأجَبْتِني عنه؛ فأنتِ طالق. فأجابت عنه، لكن تلف
الجواب قبل وصوله، أو مات الزوج قبل ذلك؟ وقع
مسألة:
الطلاق.
فإن قال لقوم: قولوا لفلانة إنّها طالق يريد به زوجته؟ إنّه يُختلف فيه:
فقيل: إنه إقرار، يقع به الطلاق من حينه
وقول: إنّه مثل الرسالة، ولا يقع) طلاق؛ حتى يقولوا لها.
فإن بلغها الخبر من غير القوم الذين قال لهم؟ فإذا كانت الرسالة إنّما ليطلّقها الذي أرسله؛ فلا تطلق إلا بطلاقهم.
وإن كان إنّما هو خبر، أخبرهم أنه (2) قد طلقها؛ ليُخبروها، فقد وقع ومن أخبرها منهم أو غيرهم؛ فهو سواء.
مسألة:
هي
الطلاق.
فإن حلف بطلاقها إن كلّم فلانًا. فكتب إليه، فبلغه وقرأه، أو قُرئ عليه
وسمعه؟ طَلقت. وإن لم يقرؤه أو يسمعه؛ فلا بأس.
(1)
«فلا يقطع».
(به)).
١٢٬٦١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.