المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٧

206

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحـ

باب [39]

سالحركات المصنف وكان الطلاق بالعطية والهبة

لو

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

فإن قال لها: أعطني هذا الدينار فأبَتْ. فقال: أنتِ طالق إن لم تعطنيه أو تهبيه لي. ثم قاتلها حتى انتزعه منها؟

فعن محبوب قال: لا أراه يجيزه لها عليه (1)؛ حتى (2) أخذه (3) منها بارا. وله أن يردّه عليها، ثم تعطيه إيّاها، ويكون بذلك (4) بارا في يمينه؛ إن لم يكن نوى أن تعطيه إياه في حينها ذلك (5)، ولا يشترط عليها أن تردّه إليه إذا دفعه إليها. فإن اشترط (6) ذلك؛ كان فاسدًا، ولا ينفعه ذلك.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق إن لم تعطيني غلامكِ حتّى أبيعه، أو هذا الطعام حتى آكله. فأعطته الغلام فلم يبعه، أو الطعام، فلم يأكله؟ حنث؛ حتى يبيع

أو يأكل.

(1) في أ «عنه». في ب «حين».

(3) في م «يأخذه».

(4) في أ «ذلك».

(5) ناقصة

(6)

من

?

«شرط».

١٢٬٦١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.