المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٣٠

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [28]: فيمن لا يجد الماء ولا التراب

المصنف

829

قيل: فإذا عدم التراب الذي يمّم به الثياب النجسة، هل عليه أن في الهواء مثل ما يقدر ذلك لبدنه (1)؟

ييمم ثيابه

قال: هكذا عندي، إن ثيابه مثل بدنه في مثل هذا، على معنى ثبوت التيمم على الثياب.

قيل: فإن كانت ثيابه نجسة رطبة وخاف إن سحبها على الطهارة نجسها هل له أن يقدر التيهم بالتراب في الهواء، ولا يكون عليه أن يسحبها على الطهارة خوف النجاسة؟

قال: هكذا عندي، على معنى قوله أنه يسامى في تيممه لبدنه وثيابه أحب إلى مما يقدر عليه من التيهم بالتراب من الحركات والعمل، والله أعلم.

(1) في الأصل في ثوبه.