الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٩المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قال: إن لم تعطيني اليوم كذا فلم تفعل. ثم أشهدت قوما أنّها قد أعطته ذلك اليوم الذي جعل طلاقها فيه إن لم تعطه ثم لم يُعلمه الشهود؛ حتى خلا الوقت، ثم أعلموه هم أو هي؟
في
فإن كانوا عدولًا؛ فهذه عطية؛ ولو لم يقبلها.
قال أبو الحسن وتُقبل العطيّة، وقد أعطته؛ إذا كان قبل الأربعة الأشهر، إلّا أن يعني في اليوم، فإذا انقضى اليوم ولم تكن أعطت؛ حنث.
مسألة:
فإن قال: إن أعطيتني هذين الثّوبين؛ فأنتِ طالق واحدة. فسلّمت إليه الثّوبين، وقالت: قد أعطيتك إيَّاهما، أو سلَّمَتْهما إليه وسكتت؟
فإذا أعطته إياهما (1) أو سلّمتهما إليه على العطية؛ وقع الطلاق كما بينا، وبينهما الرّجعة.
قال غيره: إن كان الثوبان لها (2)، سلّمتهما إليه، وأعطته إياهما لنفسه؛ وقع الطلاق، ولا يملك الرّجعة؛ إذا كان ذلك فى المجلس. وإن أعطته إياهما من غير هبة ولا فدية؛ حنث، ويملك الرّجعة.
وكذلك إن كان الثوبان له هو؛ فإنّه يقع الطلاق، ويملك (3) الرجعة في أي وقت أعطته الثّوبين وهما لها على وجه العطيّة والهبة من بعد افتراقهما؛ وقع
الطلاق، ويملك الرّجعة.
(1) «أو سلَّمَتْهما إليه وسكتت؟ فإذا أعطته إياهما» ناقصة
من
(2) في ب «لهما».
«وكذلك».