الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٠الجزء السابع والثلاثون - باب [39]: الطلاق بالعطيّة والهبة
المصنف
209
مسألة:
فإن قال لها: يومَ تدّعين (1) الصداق الذي عليّ لك (2)؛ فأنتِ طالق. فقال (3) بعد ذلك (4): قد تركته؟ فقالت من بعد ذلك قد تركت ما على ظهرك (5)؟
قال: يقع الطلاق إذا تركت ما على ظهره.
مسألة:
فإن وقع بينهما كلام، فقال لها: أنتِ طالق إن لم تسكتي عنّي، ولم تكن له نيّة إلى وقت معلوم. فسكتت عنه قليلا، ثم رجعت
تكلّمه
وتخاصمه؟ فإنّها
لا تطلق.
مسألة:
ومن قال لامرأته: هي. قال)، إلّا أن تكلّم مع
طالق ما (6) لم تكلّم؟ فهي حين قال: «طالق»؛ كما
صمته.
مسألة:
أبو سعيد - فيما أظنّ - فيمن قال: أنتِ طالق إن عدتِ تذكري فلانة، أو إن
ذكرت فلانة. هل يكون الذكر بالقلب ذكرًا لها، ويقع
(1) في الأصل «تدعي» وصوبناها.
في ب «لك علي».
(3) في أ «فقالت».
(4) في ب زيادة «أمر». وفي ج زيادة غير واضحة.
(5) في ب «ظهري».
(6) في م «إن».
الطلاق؟
(7) أي:
طالق.