المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٠

الجزء السابع والثلاثون - باب [39]: الطلاق بالعطيّة والهبة

المصنف

209

مسألة:

فإن قال لها: يومَ تدّعين (1) الصداق الذي عليّ لك (2)؛ فأنتِ طالق. فقال (3) بعد ذلك (4): قد تركته؟ فقالت من بعد ذلك قد تركت ما على ظهرك (5)؟

قال: يقع الطلاق إذا تركت ما على ظهره.

مسألة:

فإن وقع بينهما كلام، فقال لها: أنتِ طالق إن لم تسكتي عنّي، ولم تكن له نيّة إلى وقت معلوم. فسكتت عنه قليلا، ثم رجعت

تكلّمه

وتخاصمه؟ فإنّها

لا تطلق.

مسألة:

ومن قال لامرأته: هي. قال)، إلّا أن تكلّم مع

طالق ما (6) لم تكلّم؟ فهي حين قال: «طالق»؛ كما

صمته.

مسألة:

أبو سعيد - فيما أظنّ - فيمن قال: أنتِ طالق إن عدتِ تذكري فلانة، أو إن

ذكرت فلانة. هل يكون الذكر بالقلب ذكرًا لها، ويقع

(1) في الأصل «تدعي» وصوبناها.

في ب «لك علي».

(3) في أ «فقالت».

(4) في ب زيادة «أمر». وفي ج زيادة غير واضحة.

(5) في ب «ظهري».

(6) في م «إن».

الطلاق؟

(7) أي:

طالق.

١٢٬٦٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.