المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٣١

830

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول عراقي

باب [29]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ماركات في الوضوء بالماء المغتصب وشراء الماء

پہلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

قال أبو محمد قال أصحابنا المغصوب من الماء، والمسروق جائزة الطهارة

بهما للصلاة.

قال: وعندي

أن ذلك لا يجوز.

وهذا الذي اخترناه أشبه بأصول أبي المنذر بشير بن محمد، على ما قاله في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحوهما، لأن الله نهى الغاصب

والسارق عن استعمال ما غصبا وسرقا والمستعمل لذلك عاص الله رحل. فلا يجوز أن يكون فعل واحد يوقع في عين واحدة من فاعل واحد في حالةٍ واحدة فيكون طاعته الله ومعصيته (1). وقد أمر الله تعالى المتعبد أن يتقرب إليه باستعمال الماء الذي أباح له استعماله، فإذا ترك ما أمر به، واستعمل ما نهى عنه استحق العقاب على المخالفة، ومن استحق العقاب على فعل لم يجز أن يكون ذلك الفعل قُربة إلى الله، ولم تحصل له بها طهارة.

ويوجد عنه في موضع آخر إجازة الوضوء بالماء المغصوب.

(1) كذا، والأفضل: فيكون طاعةً لله ومعصية.