المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٠

الجزء السابع والثلاثون - باب [42]: الطلاق بالدخول والخروج والبروز

وكذلك إن حلف عليها لا تخرج من البيت؟

219

فعلى هذه الصفة يكون حكم الخروج وإن كان قدام البيت عريش محاط، فخرجت إليه؛ فهي في البيت. وإن لم يكن محاطًا؛ فقد خرجت من البيت. وكذلك إن كان على البيت فخرجت في الحجرة؛ فهي في البيت، ولا حنث؛ حتّى تخرج من ستر البيت.

وكذلك لو اطلعت فوق البيت من داخل ستر البيت؛ لم يكن ذلك خروجًا.

وقول: فوق البيت ليس من البيت وأوجب (1) فيه الحنث.

مسألة:

فإن حلف بطلاقها إن دخلت دار فلان. فذهبت تلك الدار بسيل أو غيره، ثم

مرّت في أرضها؟

فإن كان إنّما قصد إلى موضع (2) البيت، ودخلت ذلك الموضع؛ وقع الحنث. وإن لم يقصد إلى ذلك الموضع؛ لم يحنث.

مسألة:

وإن قال: إن دخلت هذه الدار. فانهدمت وصارت خرابا. ثم دخلتها؟ فإذا كانت (3) جُدُرُها (4) قائمة بعد؛ فإنّها تطلق؛ ولو لم تسكنها وهي خراب وإن (5) صارت أرضها، براحًا، وذهبت جُدرها، ثم دخلت أرضها؛ لم تطلق،

في أ «وواجب». وفي ج «ووجب».

(2) في ب زيادة «ذلك».

(3) ناقصة من ب.

(4) في م «حدودها». والْجُدُر

جمع جدار.

(5) في ب و ج «فإن».

١٢٬٦٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.