الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٢المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [42]: الطلاق بالدخول والخروج والبروز
مسألة:
221
ومن حلف بطلاق زوجته إن دخلت عليه بيتًا، مرسلًا. فدخلت بيته، أو بيت
غيره، أو بيتها وهو نازل معها فيه؟ طلقت.
مسألة:
وإن حلف بطلاقها أن لا يدخل عليها بنوها بيته أو قال: لا يدخلوا له بيتا؟ فإذا دخلوا عليه في بيت سكن فيه؛ فقد وقع الطلاق.
وكذلك الخيمة والقبة، فقد قالوا هي مثل البيت، إلّا العريش؛ قالوا: ليس هو مثل البيت.
مسألة:
فإن قال: إن ذهبت بيت) أمّك؛ فأنتِ طالق. وليس لأمها بيت تملكه، ولا بيت بكراء. ولأمّها ابنتان، غيرها، وإنّها تكون عند ابنتها أياما، ثم تخرج فتكون عند الأخرى، ثم تخرج فتكون عند المحلوف عليها. فذهبت (2) تعود إحداهما من مرض، ورجعت إلى ابنتها التي هي الآن عندها، وقد دخلت عليها (3) المحلوف عليها؟ فلا يقع عليها طلاق (4)؛ إذا كانت هذه الأم إنّما هي كالزائرة، إلى هذه مرّة، وإلى هذه مرّة)، وليس بمتخذة مسكنا عند أحد، بناتها، فقد صار ذلك البيت
(1) في م إلى بيت وهذا أحسن
(2) في ب «قد بقيت» بلا نقط.
(3) ناقصة من ب.
(4) أي: جاءت الأم لتزور ابنتها التي مرضت، فوجدت عندها ابنتها الأخرى التي حلف زوجها بطلاقها إن ذهبت إلى أمها؟ فلا يقع الطلاق؛ لأنّ الأم التي ذهبت إلى ابنتها، وليس
العكس.
(0) ناقصة من ب.
هي