الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٣222
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
بيتها؛ ولو كانت لا تملكه ولا تتجره (1). فإذا ذهبت إلى ذلك البيت الذي أمها قد اتخذته سكنا؛ لحقها الطلاق.
وإذا كانت هذه إنما ذهبت تريد أختها، فوجدت أمها عندها؛ لم تطلق؛ حتى تتخذ الأم ذلك البيت (2) سكنًا.
مسألة:
وإن قال: إن دخلتُ المسجد؛ فامرأتي طالق. فدخل مسجدًا في القرية. فقيل له أليس قد طَلّقت امرأتك إن دخلت المسجد. فقال: إنّما نويت المسجد الجامع؟ فقال العلاء ومسبح: إنّ له نيته.
وقال مسبّح (3): إن قال: إن دخلتُ مسجدًا؛ فلا نيّة له، ويلزمه الطلاق؛ لأنّ قوله «المسجد» و «مسجد» ليس بسواء.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق؛ إن برزتِ مِن هذا البيت فأخرجت رأسها من الكوة؟ فالكوة مثل الباب (4).
فإذا برزت من الكوّة ومن حُكم الكوة) ما تكون خارجة من أحكام الشترة وأحكام البيت كان ذلك بروزا. وما لم تبرز من أحكام الشتر بمنزلة خروجها
(6)
من الباب، فهي في البيت وغير بارزة منه.
(1) في م ولا تتخذه والصحيح ما أثبته أي ولا تستأجره عن مالكه ليكون مسكنا لها.
(2) ناقصة من ب.
(3) «إنّ له نيته. وقال مسبّح» ناقصة من ب.
(4) في أ «البيت».
(5) في أ «الكو ومن حكم الكو».
(6)