الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٤المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [42]: الطلاق بالدخول والخروج والبروز
223
مسألة:
فإن قال: إن دخلت هذه الشاة منزلي هذا، فأُدخلت؟
فإنّ امرأته تطلق، والدواب في هذا مُخالفة) للبشر؛ لأنّ من لا يمتنع ليس
كمن يمتنع
(3) (2)
مسألة:
فإن قال لها ـ وقد أخذت دراهم له -: إن خرجت ولم تردّيها؛ فأنتِ طالق.
(4)
وهي في البيت فخرجت ثم رجعت (4) داخلة، وردّت الدراهم؟
فإذا خرجت من البيت قبل الردّ؛ فقد (ه) طلقت.
فإن كانت الدراهم خارجة من البيت، فخرجت، فجاءت بها إليه؟
فإذا قال: إذا خرجت ولم ترديها؛ فأنتِ طالق فخرجت قبل ردّها؛ طلقت، إلّا أن ينوي: إن خرجت ولم تردّيها إذا رجعتِ. فإذا نوى ذلك، ثم ردّتها إذا رجعت؛ فلا طلاق. والله أعلم.
مسألة:
وإن قال: أنت طالق إن لم أنقلكِ مِن هذا البيت، أو إن لم أنتقل؟ إنّه ينتقل، وينقل أهله ومتاعه؛ حتّى يتحوّل عن ذلك المنزل، ويبيت في غيره، ثم قد برّت يمينه وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينتقل؛ بانت منه بالإيلاء.
في م لعله «ليس بمخالفة».
في ب وج «يتبع».
في ب وج ذكر هذه المسألة «مسألة: فإن قال: إن دخلت هذه الشاة منزلي هذا، … ليس كمن
يمتنع» قبل المسألة السابقة.
(4) في ب «دخلت».
(5) ناقصة من ب وج.