المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٥

224

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن طلقها (1) إن أتت أحدًا في مأتم. فخرجت إلى امرأة تعودها. فلما دخلت؛ وجدت ولد المرأة قد مات، فخرجت؟

فلم يروا بأسًا، إلا أن تكون قعدت بعد العلم.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق إن لم تمرّي إلى بلدِ فلانة ثم مرت؛ إلى أن وصلت

بعض الطريق، ثم رجعت؟

فإنّها لا تطلق؛ لأنها قد مرّت.

فإن حلف (2) بطلاقها لا تصل فلانًا. فخرجت إليه، ثم رجعت قبل أن تصل؟

إنّها لا تطلق.

جميع

فإن وصلت، فلم تجده؟ فلم أرها وصلت إليه وتراه).

فإن وصلت ورأته؛ فقد وقع الطلاق؛ ولو لم تمته.

وإن أرسلت إليه بسلام أو هديّة؛ فقد وصلت إلّا أن يُريد الصلة بالقدم دون

الصلات؛ فلا تطلق حتى تصل بالقدم.

مسألة:

وقالوا فيمن حلف بالطلاق إن لم يخرج إلى موضع كذا؟ إنه إذا خرج؛ فقد برّ في يمينه؛ ولو رجع قبل أن يصل ذلك الموضع.

(1) أي: إن حلف بطلاقها.

(2) في أ زيادة «بالله». (3) أي: وبعد لما تراه.

١٢٬٦٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.