المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٦

الجزء السابع والثلاثون - باب [42]: الطلاق بالدخول والخروج والبروز

المصنف

225

قال أبو محمد: إن حلف بطلاقها لا يخرج إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض

طلقت؛ لأنه قد خرج.

الطريق، ثم رجع؛

مسألة:

فإن حلف بطلاقها ليَغِيبَن عنها؟

قال أبو الحواري: لا تكون الغيبة أقل من يوم ولا فيما دون الفرسخين. ولا يغيب إلا يوما تاما)، إلّا أن تكون له نيّة؛ فهو ما نوى. ولو غاب شهرًا؛ كان أبعد من الشك والريبة إذا لم تكن له نيّة.

قدم

مسألة:

وإن قال: إن قدم فلان من سفره. فقدم الرّجل، فمات قريبا من البلد؟ فإذا

طلقت.

وإن كان قال: إن قدم إن جاء ووصل؟ فحتى يقدم إلى بلده؛ لأنّ القدوم هو الوصول والتقرّب. ألا تراهم يقولون تقدم، أي: تقرب وتعال.

مسألة (2):

وإن حلف بطلاقها لا يدخل عليه بنوها أو قال: لا يدخلوا له بيتا؟ فإذا دخلوا عليه في بيت يسكنه؛ فقد حنث، ووقع الطلاق، كان البيت له أو لغيره؛ إذا كان يسكن فيه؛ فقد (3) وقع الطلاق.

وكذلك الخيمة والقبة؛ فقد قالوا: هي مثل البيت، إلّا العريش؛ قالوا: ليس

هو مثل البيت.

(1) أي: ولا يسمّى غائبًا إلّا بعد أن يغيب يوما تاما.

(2) قد مرت هذه المسألة.

(3)

ب «وقد».

١٢٬٦٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.