الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٧226
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
أبو محمد: فيمن قال لزوجته: هو فُرْقَتُك إن دخل إلي لحم من عند فلان، يعني: من جيرانه. فدخل به إلى حائط المنزل، وردّه، ولم يقبضوه ولا رأوه؟ فإذا كان هو حائط البيت وسترهم؛ فهو من المنزل، ويحنث إن دخل اللحم
حجرة البيت. وقوله: «فُرْقَتُك» فيه اختلاف.
مسألة:
فإن قال: إن دخلت دار فلان؛ فأنتِ طالق. فحملت على دابة، وهو يريد بها سفرًا، فمرّت على دار فلان، فدخلت الدّابّة الدّار؟ فقد طلقت امرأته والله أعلم
بالصواب (1).
(1) «والله أعلم بالصواب» ناقصة من أ.
١٢٬٦٣٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.