الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٣٢المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [29]: في الوضوء بالماء المغتصب وشراء الماء
قال: وعندي
831
أن الإجازة منه منصرفة إلى ماء الآبار، إذ لا يقع عليه غَصْبٌ
ولا مِلْكٌ، والمنع المنصرف إلى ما غُصِب أو شرق بعد نزعه من الآبار،
وحصوله في يد مالك له.
كذا أظن الفرق بينهما، والله أعلم.
مسألة:
وجائز الوضوء من ماء الأرض المغتصبة، ولا تجوز الصلاة فيها، والفرق الأرض والماء، أن الماء لا يملك ولا يغصب فإن كان الغاصب ينزعه بالزجر، فالماء للذي يزجره، فمن تطهر منه فجائز، هكذا عن أبي محمد رحمه الله.
بين
وعن أبي الحسن أنه لا يجوز التعرض بشيء من ماء المغصوب. وفي موضع أنه أجاز التطهر والشرب والانتفاع من ماء البئر المغتصبة، والله أعلم بأصحهما عنه.
مسألة:
ومن وجد مع رجل ماء، فلم يعطه إلّا بثمن، فلا يأخذ منه قهرا، ولكن
يجوز له التيمم.
١٬٢٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.