المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٩

228

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وعن أبي عبد الله فيمن حلف لا يلبس من غزل امرأته ثوبا فلبس ثوبا فيه

من غزلها؟

فقال: إذا كان فيه من الغزل بقدر ثوب؛ حنث.

وفي موضع آخر عنه: لا يحنث حتّى يلبس ثوبًا مِن غزلها كما حلف. وهذا

أحبّ إِلَيَّ.

مسألة:

وإن قال لها: هي طالق إن لبس غزلها هذا مَلْحَفَةً. فعملته رداءً أو سراويلا

أو قميصا؟ فأما الرداء والإزار؛ فإنّي أراهما مثل الملحفة وإن لبسهما أو أحدهما؛ طلقت.

مسألة:

وإن قال: هي طالق إن لبس هذا الثّوبَ. فقطع منه قطعة، ثم لبسه؟ فإنّها تطلق؛ ما كان يقع عليه اسم ثوب.

(1)

وفي الأثر إن أخرج منه شيء؛ وإن قل، ثم لبس الباقي، لم أر (2) طلاقًا.

فإن أُخرج منه هدبٌ أو شدّة أو نحوه؛ فأخاف أن

فإن قطع قميصا، فذهب في التقطيع منه شيء؛ فلا

فإن أذهب

(1) أي: ما دام يقع.

يقع

الطلاق.

يبريه ذلك

منه بعضًا عمدًا لليمين (3)؛ لم يقع بها الطلاق.

(2) في ب «الباقي، لا». (3) أي: لكي لا يحنث.

من

الطلاق.

١٢٬٦٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.