المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٠

الجزء السابع والثلاثون - باب [43]: الطلاق باللباس

المصنف

وسواء قال: إن لبس هذا التّوب، أو قال: الثوب، ولم يقل هذا.

229

فإن قال هي طالق إن كساها. فاشترى لها صبعًا أو سود (1) لها؟ فلا أرى طلاقًا؛ لأنّ الصبغ غير الكسوة. فإن بايعها ثوبًا؛ فلا يقع أيضًا؛ لأنه لم يكسها، إنّما (2) اشترت، وكست نفسها.

مسألة:

وإن حلف بطلاقها لا يلبس من غزلها، يعني في (3) نفسه: فيما يستأنف، وكانت قد غزلت له (4) ثيابًا مِن قبل يمينه؟ فله أن يلبسها، ولا حنث عليه.

(1) في م «أسود».

(2) ناقصة من ب وج.

(3) ناقصة من

(4) ناقصة من أ.

١٢٬٦٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.