المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣١

230

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

دوالها ولمعاني

باب [44]

الحر والله

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى سنان مركا اله

الطلاق بالحيض وطلاق الحائض حيص و

صلح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

ولا يطلق الرجل امرأته وهي حائض. فإن فعل؛ جاز طلاقه، وعصى ربَّه. وقد سُئل ابن عمر: هل وقعت التطليقة التي كنت أوقعتها على امرأتك وهي حائض؟ فقال: نعم، وإن كنتُ أسأتُ واسْتَحْمَقْتُ» (1).

مسألة:

ومن طلق امرأته وهي حائض؟ فليست تلك الحيضة من قرئها. والله أعلم.

مسألة:

قال بعض أصحاب الظاهر: إذا قال: إذا حضتِ فأنتِ طالق؛ وقع بها الطلاق في ابتداء الحيض؛ لوجود الصفة. وإن قال: إذا حضتِ حيضة؛ فأنتِ طالق؛ لم تطلق حتى ينقضي حيضها.

(1) أخرجه مسلم عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها»، قال: «فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها»، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: «ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت».

مسلم ـ كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ـ حديث: 2763.

١٢٬٦٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.