الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٣232
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومن (1) جامع ابن جعفر: إذا قال لها: إذا حضتِ؛ فأنتِ طالق، وفلانة معك.
فقالت: قد حضت؟
فإنّه ينبغي في القياس أن يقع عليهما جميعا.
وقد قال بعضهم: يُصدّقها على نفسها، ولا يُصدقها على صاحبتها. قال أبو الحواري يقع عليها وعلى صاحبتها الطلاق؛ لأنّ هذا لا يمكن (2) فيه البينة. وقال: هكذا حفظنا.
مسألة:
وفي الأثر: ومن له أربع نسوة، فقال لاثنتين إذا حضتُما؛ فأنتما طالقتان،
وهاتان شريكتان لكما. فحضن جميعًا؟
فإنّه تَطلق اللتان حلف بطلاقهما إذا حاضتا (3)، كلّ واحدة منهما تطليقتين (4) وتبين اللتان قال: وهاتان شريكتان لكما»، لكل واحدة اثنتان.
وفي موضع: فحضن (5) جميعًا.
قال ابن محبوب بانت كلّ واحدة منهنّ بثنتين. ولعلّ فيها نقصانا (6).
(1) في ج «وفي».
(2) وتحتمل تمكن.
(3) في ج «حاضت».
(4) في ب وج «بتطليقة».
(5) لعل الأصح بين.
(6) ولعل فيها نقصانًا» تعليق من المصنف على قول ابن
في هذه المسألة.