الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٤المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [44]: الطلاق بالحيض وطلاق الحائض
233
مسألة:
وفي الجامع: إذا قال: أنتِ طالق إذا حضتِ حيضتين؟ فهو كما قال، إذا حاضت أخرى؛ فهي طالق ولا تحتسب بها (1) من العدّة. وإذا (2) حاضت أخراوين (3)؛ بانت بأخرى، وتحتسب بها (4) من العدّة. وإذا حاضت أخراوين ()، بانت، وليس عليها من الطلاق إلّا اثنتان (6)؛ لأنّها بانت منه حين حاضت الأولى من آخر حيضها الذي
احتسب منه (7).
قال أبو الحواري وهذا إذا قال: كلّما (8) حضت حيضتين؛ فأنتِ طالق. وأما إذا قال: إذا حضت حيضتين؛ فأنتِ طالق. فإذا حاضت حيضتين؛ طلقت واحدة وليس يعود يقع عليها طلاق بعد المرة الأولى.
مسألة:
وإذا قال: إذا حضتِ حيضةٌ؛ فأنتِ طالق. ثم قال: إذا حضت حيضتين؛ فأنتِ طالق. فحاضت واحدة؟ فهي طالق واحدة. ولا يحتسب) بها من عدتها. وإذا حاضت أخرى؛ فهي طالق أخرى؛ لأنّ الأولى مع الثانية حيضتان، وتحسب بالثالثة (10) من (11) عدّتها، وعليها حيضتان من بعد ذلك.
في
أ «تحسب بهما».
أ «إذا».
في ج
«أخراتين».
(4) في أ وتحسب بهما». وفي ج ويحتسبن بهما» أو نحوه.
(5) في ب «أخراتين لعله أخرواتين». وفي ج «أخراتين». «اثنتا». أ «اثنان». وفي ب
في ب و ج «به».
(8) في أ «كما».
(9) في أ «ولا يحسب».
في ب وتحتسب بالثانية. وفي ج «ويحسبا بالثالثة».
(11) في أ «مع».