المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٥

234

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

ونقول: إذا كان نوى بالحيضتين غير الأولى؛ فلا يقع الطلاق حتى تطهر من الحيضتين الآخرتين جميعًا، ثم تقع (1) بها تطليقة من بعدهما (2)، والحيضتان جميعًا من عدتها.

مسألة:

وإن قال: كلّما حضت؛ فأنتِ طالق. فولدت؟ فلا يقع طلاق، ولا يكون دم

الولد حيضًا. وانظر فيها.

(1) في أوج «يقع».

وج «بعدها».

١٢٬٦٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.