الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٥234
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
ونقول: إذا كان نوى بالحيضتين غير الأولى؛ فلا يقع الطلاق حتى تطهر من الحيضتين الآخرتين جميعًا، ثم تقع (1) بها تطليقة من بعدهما (2)، والحيضتان جميعًا من عدتها.
مسألة:
وإن قال: كلّما حضت؛ فأنتِ طالق. فولدت؟ فلا يقع طلاق، ولا يكون دم
الولد حيضًا. وانظر فيها.
(1) في أوج «يقع».
وج «بعدها».
١٢٬٦٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.