المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٦

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

235

انتهى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [45]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء امور الحيـ

ساج مركاب الصين كان الله الطلاق بِالْحَمْل

صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے

اختلف الناس في طلاق الحامل:

فقول: تطلق عند الأهلة.

وقول: يُكره أن يطلق وهي حامل. وروي ذلك عن الحسن.

قال الأوزاعي: تطلق إذا استبان، حملها كراهية أن تطول عليها العدّة.

وأكثر القول: يُطلقها (1) متى شاء.

(2) ومن طلق امرأته واحدة في الحمل، ووضعت؟ انقضت عدتها. وإن شاء راجع قبل أن تضع.

وإن مات وهي في ميلادها، وقد خرج ولدها كلّه إلّا قدمه؟ فإنّها ترثه وعليها عدة المتوفّى عنها زوجها. وترثه ما لم يستتم خروجه، وعليها العدّة. وقول: لا ترثه.

(3) وإن قال لها: إن حملت؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فإنّه يطؤها مرّة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم يطأها مرّة. وهو على هذا ما دامت عنده.

(1) في أ «تطلق».

(2) لعل الأحسن إضافة: مسألة.

(3) لعل الأحسن إضافة: مسألة.

١٢٬٦٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.