المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ قال لها هذا القول؛ لم يقع به؛ لأنّ الحمل قد كان قبل الحلف.

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر؛ وقع الطلاق؛ لأنّ الولد إنّما حملت به بعد اليمين، ثم انقضت به العدة.

مسألة:

وإن قال: إن لم تكوني حاملا؛ فأنتِ طالق؟

(1)

فإنّه يُراعى (1) به إلى ستة أشهر. فإن جاءت بولد (2)؛ فقد برّ، ولا حنث عليه. وإن لم تأت بولد لستة أشهر؛ وقع الطلاق وعلى هذا أن يُمسك عن وطئها حتى تمضي الستة الأشهر. فإن لم يتبيّن (3) بها حمل؛ جاز أن يطأها.

ويوجد في موضع آخر في هذه المسألة: أنّه إذا جاءت بولد لستة أشهر أو أقل، فقد طلقت. وإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر؛ لم تطلق.

والجواب الأول هو الصحيح.

(4) فإن قال: إذا وضعت حملكِ؛ فأنتِ طالق، وكان في بطنها ولدان، فوضعت أحدهما؟ لم تطلق؛ حتى تضع

الآخر.

وإذا كان في بطنها ثلاثة أولاد، فوضعت الأوّل؛ طَلقت. فإذا وضعت الآخر؛

طلقت ثانية. وإذا وضعت الثالث؛ خرجت من العدة.

(1) في ج

عا». والمعنى: يُنْتَظَر. ير

(2) أي: إن تبيّن بعد ستة أشهر أو أقل أنها حامل ولدًا.

(3) في أ «وإن لم يبن».

(4) لعل الأحسن إضافة: مسألة.

١٢٬٦٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.