المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٨

الجزء السابع والثلاثون - باب [45]: الطلاق بالْحَمْل

237

وإن كان في بطنها أربعة؛ طَلقتْ ثلاثا عند كلّ ولد تطليقة، وخرجت من

(1)

العدة عند وضع الحمل الرابع.

قال المصنف: وذلك لأنها ما دام فيها حمل وهي في العدة؛ فالطلاق (2) العدة، وفي آخر ولد تنقضي العدّة؛ فلا يلحقها طلاق. والله أعلم.

يلحقها في

مسألة:

فإن قال: إن كان في بطنك غلام؛ فأنتِ طالق واحدة. وإن كان في بطنك جارية؛ فأنتِ طالق اثنتين. وكان (3) غلامًا وجارية؟ فإنّها تطلق تطليقتين بالجارية وتطليقةً بالغلام، فذلك ثلاث تطليقات.

مسألة:

فإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرًا؛ فأنتِ طالق ثلاثا، وإن كان أنثى؛ فطالق واحدة. فولدت ذكرًا وأنثى؟ لم تطلق مِن قِبَل أنّه لم يكن كما قال، كان (4) غلاما وجارية. كقوله: إن كان ما في هذه الجواليق (5) برا؛ فغلامي حرّ. وإن كان ذرة؛ فأنت طالق. فوجد برًا (6) وذرة؟ فلا طلاق ولا عتاق.

مسألة:

فإن قال لها: ما في بطنك طالق. أو لجاريته ما في بطنك حرّ. وهما حاملتان.

وقال: إنّما عنيت الولد؟

(1) ناقصة

من ب وج.

في ب «ما».

(3) في م «فولدت»، وما أثبته صحيح، أي: وكان في بطنها. أو وكان ما وضعت من بطنها.

(4) لعلّ الأحسن وكان.

(5) «الجواليق جمع جَوْلَق. وهي نوع من أوعية ومكاتل لحمل الزروع والتمر وما أشبه. (6) في ب وج «فوجد بر».

١٢٬٦٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.