الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٩المصنف
238
المجلد الحادي والعشرون
فإن كان الحمل بينا؛ فلا أُقْدِم على العتق ولا الطلاق إذا حاكمتاه. وأما إذا لم يستبن حملها؛ فإنّي أرى أن تطلق المرأة، وتعتق الجارية، إلا أن يقول: ما في بطنك من ولد حر.
مسألة:
فإن قال: إن لم أُحْبِلْكِ؛ فأنتِ طالق؟
فإن لم يحبلها في أوّل وطأة يطأها ومضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وقيل: يطأها مرّة، ثم يمسك عنها. فإن حبلت قبل أربعة أشهر، وإلا (1) بانت
بالإيلاء.
قال بشير والفضل: إن لم يستبن حملها حتّى انقضت أربعة أشهر، ثم استبان أنها حامل؛ فجائز.
وإن قال: إن لم أحبلك؛ فأنتِ طالق ثلاثا؟
فإذا وقع بها مرّةً؛ فليعتزلها. فإن حاضت ثلاث حيض؛ فقد بانت بثلاث.
وإن حملت؛ فهي امرأته.
(1) ناقصة من أ و ب. وفي ج «لعله: وإلا».
١٢٬٦٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.