المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٠

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

239

باب [46]

التي ما وجدتة و المد و الا والعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء السد الحـ الحمر والله ساج مراي الصين كان الولي الطلاق بالولد

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا قال: إذا ولدت؛ فأنتِ طالق. فأسقطت سقطًا قد استبان بعض خلقه؟ لم يقع الطلاق، ولم تنقض به العدة، ولا تكون أم ولد.

وقيل: إن ولدته ولدًا قد أكمل خلقه غير ذي روح؛ فإنّها تطلق.

قال المصنف: ولعلّ هذا إذا قال: إذا ولدت ولدًا وأما إذا قال: «إذا ولدت»؛ فلا يبين لي إلا أنّها تطلق. وفي هذا نظر: هل تقع الولادة على ما دون الولد.

فالله أعلم.

مسألة:

فإن قال: إن ولدتِ جارية؛ فأنتِ طالق. فولدت خنثي؟

فقد وقع الإشكال والطلاق أولى؛ لأنّ الخنثى فيه من الأنثى شبه.

فإن أسقطت، ولم يُعلم غلامًا ولا جارية؟

فإن كان ولدا تاما، ثم اشتبه؛ فقد أشكل أمره، والطلاق تبعُ الشّبهة). وإن

كان السقط لم يتبين خلقه؛ فالله (2) أعلم.

(1) في م يقع بالشبهة». (2) في أ و ب و ج «والله».

١٢٬٦٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.