المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤١

240

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وفي موضع: إن قال: إن لم تلد؛ فطالق فأسقطت سقطا تاما خلقه قبل أن

تخلو أربعة أشهر منذ قال لها؟

فقد ولدت، ولا بأس.

مسألة:

فإن حلف بطلاقها إن ولدتْ جاريةً. فأسقطت سقطا، وشهدت امرأة (1) بأنه

جارية؟ فلا تُقبل شهادتها (2).

مسألة:

وإن قال: إذا ولدت ولدًا؛ فأنتِ طالق فولدت ولدين؟ طلقت بالأول،

الآخر.

وانقضت عدتها بوضع فإن قال: كلّما ولدت ولدًا؛ فأنتِ طالق. فولدت (3) ثلاثة) معا؟ طَلقتْ ثلاثا، وعدتها بالأقراء (ه).

فإن ولدت واحدًا بعد واحد؛ طلقت اثنتين وتنقضي عدتها بالثالث؛ لأنّ ما تنقضي به العدّة لا يقع به الطلاق فلو (6) كانت بحالها، فولدت أربعة متفرقين؛. طلقت ثلاثًا، وانقضت عدتها بالرابع.

وقيل: إن قال: كلّما ولدت ولدا؛ فأنتِ طالق. فولدت في حمل واحد ثلاثة؛ فإنّها كلّما ولدت واحدًا؛ طَلقت واحدة؛ حتى تبين بالثلاث.

(1) في ب «المرأة».

(2) في ب وج ذكرت هذه المسألة «مسألة: فإن حلف بطلاقها … فلا تُقبل شهادتها» بعد المسألة الموالية، قبل مسألة «مسألة: وفي الجامع: إن قال: كلّما ولدت».

(3) في ب «فولد».

(4) في م «ثلاثا». (5) في ب وج «الأقرا».

«وإن».

١٢٬٦٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.