المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٣

242

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وفي موضع: إن عَمِيَ ذلك (1)؛ ذلك (1)؛ أُخِذ في

الطلاق بالاحتياط.

ولو أنّها ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد؛ غلامًا وجاريتين، غير أنه لم يُعلم الأوّل؟ وقع عليها ثلاث تطليقات بالغلام واحدة، وبالجارية الأولى اثنتان، وانقضت العدة بالجارية الثالثة.

وكذلك إن كانت إحدى الجاريتين أولا، ثم الغلام.

وإن كان الغلام هو الآخر؛ وقع عليها تطليقتان بالجارية الأولى، ولا يقع بالثانية (2) شيء، وانقضت العدّة بالغلام، ولا يقع به طلاق.

وإذا كان لا يُعلم الأوّل؛ وقع بالثقة ثلاث (3). وانقضت العدّة بالولد الآخر، ولا يقع به طلاق.

(1) 4

وأما في القياس؛ فيقع عليها (4) تطليقتان. والثّقة أفضل.

وإن كان الغلام أوسط؛ وقع عليها ثلاث.

وإن كان آخر؛ وقع عليها تطليقتان. والثّقة) في هذا أحبّ إلينا. وفي موضع: إن قال إن ولدت أنثى؛ فأنتِ طالق. فولدت أنثى وذكرًا، لا يُعلم أيهما قبلُ؟

طلقت على حالٍ، وليس له ردّها إلّا بتزويج جديد؛ لأنه يمكن أن تكون الأنثى أولا، فتنقضي العدّة بالغلام ولا تتزوّج حتى تنقضي عدتها؛ لأنه يمكن أن يكون الآخر أنثى؛ فعليها العدة.

(1) أي: خفي أي وُلد أولا؛ الغلام أم الجارية. في ب وج «بالثالثة».

(3) أي: عند الأخذ بالأحوط والاحتياط.

(4) في أفيقع عليهما». وفي ب وج «فلا يقع عليها».

(5) أي: والاحتياط.

١٢٬٦٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.