المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٤

الجزء السابع والثلاثون - باب [46]: الطلاق بالولد

المصنف

243

مسألة (1).

وإن قال: إذا ولدت ولدًا؛ فأنتِ طالق، وإذا ولدتِ غلامًا؛ فأنتِ طالق؟ فإن ولدت غلامًا؛ فقد طَلقتْ اثنتين؛ لأنّه غلام وهو ولد. ألا تراه لو قال: إن كلّمت إنسانًا؛ فأنتِ طالق ثم قال: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ طالق. فكلّمت

فلانا؛ كانت طالقًا اثنتين؛ مِن قِبَل أنه فلان وأنّه إنسان.

وعن أبي جعفر: إنّها تطلق واحدة في اليمينين جميعًا.

مسألة:

وإن قال: كلّما ولدتِ غلامًا؛ فأنتِ طالق. فولدت غلامًا وجارية في بطن، واحد، لا يُعلم أيهما أوّل؟

فإنّه يقع عليها تطليقة، وعليها ثلاث حيض بالولد الآخر. ولا يملك الزوج الرّجعة في هذا الباب. ولا يتوارثان مِن قِبَل أنا لا ندري لعل الغلام الأول؛ فتكون قد انقضت العدّة حين ولدت الجارية. فأخذنا في هذا بالثقة، وجعلنا

عليها ثلاث حيض.

قال أبو الحواري: هذا لبس، ولا يُحكم عليهما بمنع الرجعة، إن الزوج الرجعة؛ لم يُحل بينه وبينها، وإن طلبت هي النفقة؛ لم تُحْرَم.

مسألة:

فإن قال: إن كان أوّل ولدٍ تلديه غلامًا؛ فأنتِ طالق فولدت غلامًا وجارية لبطن (2) واحد، لا يُعلم أيهما الأوّل؟

ففي

الثقة أنها تبين بواحدة، ولا يملك الرّجعة وانقضت العدة، ولا تحل لزوج

(1) قد مرت هذه المسألة.

(2)

«في بطن».

١٢٬٦٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.