الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
إلّا أن يتزوجها هو؛ إن كان بقي من الطلاق شيء؛ لأنا لا ندري ء؛ لأنا لا ندري لعلّها ولدت الجارية أوّلا، فتكون (1) هي امرأته، فلا تبين منه إلا بطلاق مستأنف. ففي القياس
لا يقع عليها شيء؛ حتّى يُعلم أنّ الغلام أوّل والتنزه أحبّ إلينا، وبه نأخذ.
قال أبو الحواري: القول في هذا؛ مثلُ الأولى؛ في الرّجعة والنفقة له).
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق إن ولدتِ غلامًا أو جارية (3). فولدت غلاما وجارية في
بطن واحد؟
قال: تطلق واحدة بالأوّل، وتنقضي العدة بالثاني.
فإن قال: أنتِ طالق إن ولدتِ غلامًا أو جارية. فولدت غلاما وجارية؟
(4)
قال: تطلق اثنتين باسم الولد، واحدة، وبالولد (4) ثانية، وتنقضي عدتها بالثاني.
مسألة:
فإن قال: إن ولدت أو ولدتِ غلامًا وجارية. فولدت غلامًا وجارية؟ قال: هذه يقع عليها تطليقة واحدة وتنقضي عدتها بوضع الحمل. فإن قال: إن ولدتِ وولدت غلامًا وجارية. فولدت غلامًا وجارية؟ قال: تطلق، واحدة ولا تنقضي عدتها بالولد؛ لأنه إنّما وقع الطلاق بالجميع) والله أعلم بالصواب).
في ج «الجارية ولا تكون».
في أ «الرجعة والثقة، لعله: الثقة».
(3) في ب وج أو جارية».
(4) في أ و ب «بالولد». (5) في ب بالجمع».
(6) والله أعلم بالصواب ناقصة من أ. ولعلها زيادة من النساخ؛ وقد مرّ مثل هذا من قبل.